157
السيّد الخامنهاي : يصحّ الإحرام للحجّ في أيّ مكان من مكّة المكرمة حتّى القسم المحدث منها 1 .
السيّد الگلپايگاني : لو صدق عنوان مكّة على المحلّات الجديدة عرفاً صحّ الإحرام منها لحجّ التمتّع و قصد الإقامة فيها 2 . .
* * *
الشيخ البهجة : للمكلّف أن يحرم للحجّ من مكّة القديمة على الأحوط من أي موضع شاء و يستحب الإحرام من المسجد الحرام 3 .
الشيخ التبريزي : الأحوط أن يحرم لحجّ التمتّع من مكّة القديمة 4 .
الشيخ الصافي : و على المتمتّع أن يحرم من مكّة 5 ، و في مناسك الفارسي : الاحتياط الوجوبي أن يكون الإحرام من مكّة القديمة 6 .
الشيخ الفاضل : محلّ إحرام حجّ التمتّع بلد مكّة المقدّسة و يصحّ الإحرام من المحلّات المستحدثة إذا عدّت عرفاً من مكّة المكرّمة و إن كانت الفاصلة بينها و المسجد الحرام كثيراً 7 .
الشيخ المكارم : و لا فرق بين محلاتها و مناطقها المختلفة فلا إشكال في أن يقصد الإحرام للحجّ من منزله أو من المسجد الحرام أو حتّىٰ من أزقّة مكّة و أسواقها و شوارعها 8 . و في المناسك الفارسية : لا فرق بين مكّة القديم و الجديد حتّى المحلّات التي قربت من منىٰ و عرفات 9 .
الشيخ الوحيد : و الظاهر عدم الاقتصار علىٰ مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوىٰ و عقبة المدنيين و إن كان أحوط 10 .
الشيخ النوري : حتّىٰ من مكّة الجديدة من أيّ موضع شاء 11 .