117أو لا . الشرط الرابع : العقل ، فلا تصحّ النيابة عن المجنون في الحجّ الواجب و المندوب نعم للحاكم الاستنابة عمّن جنّ بعد استقرار الحجّ عليه من ماله 1 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ التبريزي : نفس المتن 3 .
الشيخ الصافي : تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمّل؛ نعم يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه حال إفاقته و إن مات مجنوناً 4 .
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير إلّا في جملة : و لا يشترط فيه البلوغ و العقل ، فإنّه قال دام ظلّه : محل تأمّل .
الشيخ النوري : المتن المنقول من الخوئي قدس سره 5.
الشيخ الوحيد : لا بأس بالنيابة عن الصّبي المميّز و في النيابة عن المجنون إشكال إلّا أن تكون رجاءً و لكنّه يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً 6 .
لا يشترط المماثلة في النيابة
في التحرير م2 : (و لا يشترط) . . . و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة . . . .
السيد السيستاني : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس 7 .
السيد الگلپايگاني : لا تعتبر المماثلة في النيابة فيجوز نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة . 8