118
السيد الخوئي : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه . . . فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس 1 .
السيد الخامنهاي : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فتصح نيابة المرأة عن الرجل و بالعكس 2 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره إلّا إضافة قوله مدّ ظلّه : و إن كانت نيابة المرأة عن الرجل مرجوحة 3 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : و لا يشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة و تصح استنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة 6 .
الشيخ المكارم : يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل و كذا يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الإتيان بالحجّ و يعمل كلّ واحد حسب وظيفته في الحجّة النيابيّة و الأفضل أن تنوب المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل 7 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 8.
الشيخ الوحيد : المتن المذكور إلّا قوله مدّ ظلّه في آخر الفرع : لكنّ الأحوط الأولى المماثلة 9 .
استنابة الصرورة
في التحرير م2 . . . و تصحّ استنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة .
السيد الخوئي : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان