119النائب أو المنوب عنه رجلاً أو امرأة؛ نعم يكره استنابة الصرورة و لا سيّما إذا كان النائب امرأة و المنوب عنه رجلاً و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة 1 .
السيد السيستاني : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة و قيل بكراهة استنابة الصرورة و لم تثبت بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ و كان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك كما أنّ الأولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة 2 .
السيد الگلپايگاني : لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلاً كان أو امرأة عن الرجل و المرأة بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل لو كانت عالمة بأحكام الحجّ 3 .
السيد الخامنهاي : تجوز استنابة الصرورة عن الصرورة و غيره سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة 4 .
* * *
الشيخ البهجة : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة إلى قوله مدّ ظلّه : و إن كان يتقوّى جانب الرّجحان و تخرج عن المرجوحيّة إذا كان واجداً بعض المرجّحات الأخرى من قبيل التّقوى و الفقاهة و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً و لم يتمكّن من حجة الإسلام فإنّ الأحوط لزوماً استنابة الرجل الصرورة 5 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني 7 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 8 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 9.