116* * *
الشيخ البهجة : و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً . . . 1
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الصافي: يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً... 3
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور 4 .
الشيخ المكارم : يجوز استيجار أحد للإتيان بالحجّ الواجب نيابةً عن الميّت . . . 5
الشيخ النوري : المتن من مناسك السيد الخوئي قدس سره 6
الشيخ الوحيد : المتن المذكور . 7
عدم شرطيّة البلوغ و العقل في المنوب عنه
في التحرير م2 : . . . و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه . . . .
السيد الخوئي : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته و مات مجنوناً 8 .
السيد الگلپايگاني : تجوز النيابة عن الصّبي المميّز و المجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا ففيه تأمل : نعم يجب الاستيجار عنه إن استقرّ عليه حال إفاقته و مات مجنوناً 9 .
السيد السيستاني : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل إذا كان مجنوناً أدوارياً و علم بمصادفة جنونه لأيام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته كما لا يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحجّ في حال إفاقته و إن مات مجنوناً 10 .
السيد الشبيري : الشرط الثالث : البلوغ ، فلا تصحّ النيابة عن الصّبي سواء كان مميزاً