115
الشيخ التبريزي : المتن في المقدار المذكور 1 .
الشيخ الصافي : المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره تقريباً 2 .
الشيخ الفاضل : يشترط في المنوب عنه الإسلام بل الإيمان كما في النائب فلا يصحّ من الكافر . . . 3
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور 5 .
من الشرائط أن يكون المنوب عنه ميّتاً
في التحرير م2 . . . و يشترط كونه ميتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب . . . .
السيد الخامنهاي : و يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ 6 .
السيد الگلپايگاني : يعتبر في النيابة في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميتاً أو عاجزاً 7 .
السيد الخوئي : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً 8 .
و في العروة : و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب 9 .
السيد السيستاني : نفس كلام السيد الخوئي قدس سره 10.
السيد الشبيري : الشرط الخامس : موت المنوب عنه في حجة الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها إلّا في موارد خاصّة 11 .