105
الاستيجار بأقلّ الأجرة
في التحرير م64 : يجب استيجار من كان أقلّ أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط .
السيد الخوئي : إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استيجار أقلّهم أجرةً إن كانت الإجارة بمال الميّت و إن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الشرف فيجوز استيجاره بالأزيد 1 .
السيد الگلپايگاني : الأقوى و الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره هو استيجار أقلّهم أجرةً مع إحراز صحّة عمله إلّا إذا رضي الورثة و لم يكن فيهم قاصر 2 .
السيد السيستاني : إذا تعدّد الأجراء تعيّن استيجار من لا تكون استنابته منافيةً لشأن الميّت و إن كان غيره أقلّ أجرة حتى إذا لم يكن الاستيجار من الثلث و كان في الورثة قاصر أو غير راض بذلك على الأظهر . . . 3 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 5 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 6 .
الشيخ النوري : نفس المتن عن السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الوحيد : إذا كانت الإجارة بمال الميّت و تعدّد الأجراء فالأقوى استيجار أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلّا أن يكون هتكاً للميّت فحينئذٍ لا بدّ من الاستيجار بما لا يكون هتكاً له 8 .