104الشرائط 1 .
و في المناسك : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال 2 .
السيد الگلپايگاني : لو شك في استطاعة الميت و عدمها فلا يجب القضاء ، و كذا لو شك في تحقّق سائر الشرائط بعد العلم باستطاعته من جهة المئونة (و لو علم) استقرار الحجّ على الميّت و لم يعلم أنّه أتى به أو لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، و يحتمل عدم الوجوب لظاهر حال المسلم و أنّه لا يترك الواجب الفوري . . . 3 .
السيد السيستاني : الموجود في مناسكه دام ظلّه هو الفرع الثاني الّذي نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره 4.
السيد الخامنهاي : إذا علم الورثة أو الوصي باستقرار وجوب الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه وجب القضاء عنه و أمّا إذا لم يعلم بالاستقرار و لم يوص به فلا يجب عليهم شيء 5 .
السيد الشبيري : من استقرّ عليه الحجّ و تركه حتّى مات يجب الحجّ عنه و لو لم يوص به 6 .
* * *
الشيخ البهجة : الفرع الموجود في المناسك : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شك في أدائه وجب القضاء عنه و يخرج من أصل المال 7 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 8 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره 9.
الشيخ النوري : نفس المتن 10 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور 11 .