90
مسألة 239: يجوز استعمال الحنّاء قبل الإحرام، سواء قصد الزينة أم لا، وسواء كان أثرها سيبقى إلى زمان الإحرام أم لا، لكن الاحتياط حسن.
مسألة 240: لا كفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء.
الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة.
مسألة 241: الأحوط وجوباً ترك لبس الحليّ إذا كان زينة، والأحوط الأولى تركه إذا لم تقصدها.
مسألة 242: لايجب عليها نزع الحليّ مع عدم قصد الزينة التي اعتادت على لبسها قبل الإحرام.
مسألة 243: يحرم عليها إظهار الحليّ التي اعتادت على لبسها حتّى لزوجها.
مسألة 244: ليس فى لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً.
الخامس عشر: تدهين البدن.
مسألة 245: الأقوى حرمة التدهين وإن لم يكن فيه طيب.
مسألة 246: لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام إذا