89
الثانى عشر: قتل هوامّ الجسد والحيوانات الاُخرىٰ كالقمل والبرغوث.
مسألة 233: لايجوز إلقاء القمل والبرغوث عن البدن.
مسألة 234: لايجوز نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه، والأحوط عدم نقلها إلى محلّ تكون فيه معرضة للسقوط.
مسألة 235: الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه.
مسألة 236: الأحوط في قتلها أو نقلها التصدّق بكفّ من طعام.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، وأمّا لأجل الاستحباب فلا إشكال فيه.
مسألة 237: لو لبس الخاتم لا للزينة ولا للاستحباب بل لأجل الخاصيّة فلا إشكال فى ذلك.
مسألة 238: الأحوط وجوباً على المحرم أن يترك استعمال الحنّاء للزينة، بل الأحوط الأولى تركه إذا عدّ زينة وإن لم يقصدها.