88كفّارة إذا كرّر الجدال مرّتين وعليه الاستغفار، لكن في المرّة الثالثة عليه كفّارة وهي شاة.
مسألة 229: إذا كان في جداله كاذباً فيجب التكفير بشاة للمرّة الاُولى، والأحوط وجوباً التكفير ببقرة للمرّة الثانية وبدنة للمرّة الثالثة، والاحتياط الكامل يتحقّق بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية، والبقرة والبدنة في المرّة الثالثة.
مسألة 230: لو جادل كاذباً في المرّة الاُولى فكفّر بشاة ثمّ جادل كاذباً مرّة ثانية فلا يبعد أن تكون كفّارته شاة لا بقرة.
مسألة 231: لو كفّر بعد الجدال الكاذب للمرّة الثانية ببقرة ثمّ جادل كاذباً مرّه اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة.
وإذا جادل بعد ذبح البقرة كاذباً مرّتين فالظاهر أنّ كفّارة ذلك بقرة.
مسألة 232: لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فكفّارته شاة، ولو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاث فما فوقها صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اُخرى.