91كان أثره يبقى إلى زمان الإحرام.
مسألة 247: لو اضطرّ أو احتاج إلى التدهين جاز.
مسألة 248: يجوز أكل الدهن إذا لم يكن فيه طيب كالزعفران.
مسألة 249: إذا لم يكن الدهن مطيّباً فليس في التدهين به كفّارة.
مسألة 250: كفّارة أكل الدهن المطيّب شاة وإن كان مضطرّاً إليه. والأحوط التكفير في الاستعمال بغير الأكل أيضاً.
السادس عشر: إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره.
مسألة 251: لافرق في الحرمة بين إزالة الشعر الكثير والقليل، بل يحرم إزالته حتى شعرة واحدة.
مسألة 252: لو اضطر إلى إزالة الشعر جاز، كما إذا كان لدفع القمل وإيذائه وإزالة الشعر الذي يؤذيالعين.
مسألة 253: لاٰ بأس بسقوط الشعر حال الوضوء والغسل بلا قصد الإزالة.
مسألة 254: لافرق في الإزالة بين حصولها بواسطة