92الحلق أو النورة أو النتف أو المقراض أو غيره.
مسألة 255: كفّارة حلق الرأس إذا كانت للضرورة إثنا عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان، أو صيام ثلاثة أيّام، أو ذبح شاة، والمدّ ثلاثه أرباع الكيلو غرام.
مسألة 256: إذا حلق الرأس لا لضرورة فكفّارته شاة على الأحوط وجوباً، بل لايبعد ذلك.
مسألة 257: كفّارة إزالة شعر الإبطين شاة، والأحوط في إزالة الشعر عن أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
مسألة 258: لو أزال شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً دفع كفّارة الحلق.
مسألة 259: لو مسح على شعر رأسه أو لحيته في غير حال الوضوء فسقطت منه شعرة واحدة أو أكثر فالأحوط التصدّق بكفّ من طعام.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه.
مسألة 260: الأحوط وجوباً عدم تغطية الرأس حتّى بالشيء الذي لايغطّيه، كالورد والحناء والدواء والحلفاء.