79
مسألة 180: لو جامع امرأته المحرمة بالإكراه فلا شيء عليها وعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة. وقد مرّ بيان مقدار الكفّارة الواجبه على كلّ منهما.
مسألة 181: كلّما ارتكب أمراً يوجب الكفّارة وكان سبب ارتكابه هو الجهل بالمسألة أو الغفلة أو النسيان فعمرته وحجّه صحيحان ولا كفّارة عليه.
الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره، سواء كان غيره محرماً أم محلّاً.
مسألة 182: لايجوز للمحرم الشهادة للعقد ولو كان العقد لغير المحرم.
مسألة 183: الأحوط عدم إقامة الشهادة على العقد ولو كان قد شهد العقد في غير حال الإحرام، وإن كان جوازها لايخلو من قوّة.
مسألة 184: لاتجوز الخطبة في حال الإحرام على الأحوط.
مسألة 185: يجوز للمحرم الرجوع إلى الزوجة المطلّقة بالطلاق الرجعي.