80
مسألة 186: إذا عقد لنفسه امرأة في حال الإحرام وهو عالم بالحكم فقد حرمت عليه حرمة أبديّة.
مسألة 187: لو عقدها جاهلاً بالحكم فعقده باطل ولكن لاتحرم عليه دائماً إذا لم يدخل بها، والأحوط مع الدخول أن لايتزوّجها.
مسألة 188: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
مسألة 189: لو عقد رجل محلّ على امرأة محرمة فالعقد باطل، وإذا كانت المرأة عالمة بالحكم فقد حرم أحدهما على الآخر حرمة دائمية.
مسألة 190: لو عقد شخص امرأة لرجل محرم فدخل بها، فإذا كان الثلاثة عالمين بالحكم والموضوع أي كون الرجل محرماً فعلى كلّ منهم كفّارة، وإذا لم يدخل بها فليس عليهم شيء، ولا فرق في هذا الحكم بين كون العاقد والمرأة محلّين أم مُحرمين، ولو علم بعضهم دون بعض فعلى العالم كفّارة، ولايجري هذا الحكم فى صورة كون الزوجة محرمة فقط.