81
الرابع: الاستمناء باليد أو غيرها ولو بالتخيّل أو الملاعبة مع زوجته أو غيرها بأيّ نحو من الأنحاء، فإذا خرج المني فكفّارته بدنة وإعادة الحجّ من قابل.
الخامس: استعمال الطيب والعطور بأنواعها؛ أي المسك والزعفران والبخور والورس، والأحوط اجتناب باقي الأنواع حتّى الكافور.
مسألة 191: لايجوز المسح بالعطور على البدن والثوب، كما لايجوز لبس الثوب الذي فيه رائحة العطر وإن كان معطّراً من السابق.
مسألة 192: لايجوز أكل الأطعمة التي يفوح منها الطيب كالزعفران.
مسألة 193: إذا اضطرّ المحرم إلى أكل أو لبس ما فيه الطيب فيجب إمساك أنفه كي لا يشمّ الرائحه الطيّبة.
مسألة 194: يجب على المحرم الاجتناب عن الورود والنباتات ذات الرائحة الطيِّبة إلّابعض الأنواع البريّة كالخزامي الذي يقال إنّه من أطيب الأزهار، والقيصوم والشيح والإذخر.