68
مسألة 153: الأفضل للمحرم إذا بدّل ثوب إحرامه أن يلبس عند الطواف اللباس الذي أحرم فيه.
مسألة 154: لو اضطرّ الُمحرم إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلاً وصدراً ويضعه على كتفه ولايخرج يده من كُمّه، والأحوط الأولى أن يقلبه بطناً وظهراً أيضاً، ويجب أيضاً أن لايلبس القميص ويضعه على كتفه، ويجب أن يقلبه بطناً وظهراً، ولو لم يرتفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.
مسألة 155: لاتجب استدامة لبس ثوبي الإحرام فيجوز تبديلهما ونزعهما من أجل تنظيفهما أو الذهاب إلى الحمّام، بل يجوز نزعهما لأجل الحاجة.
مسألة 156: يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبي الإحرام مع حفظ شروط لباس الإحرام فيها، فيستطيع أن يلبس بسبب البرد أو غيره رداءين أو ثلاث أو إزارين أو ثلاثة.
مسألة 157: إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط وهو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح، وإذا كان معذوراً فلايعدّ عاصياً وإحرامه صحيح.