69
مسألة 158: يجوز عقد لباس الإحرام، لكن الأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على عنقه، ولو عقده جهلاً أو نسياناً يجب على الأحوط أن يحلّه فوراً، لكنّه لا يضرّ في إحرامه وليس عليه شيء، ويجوز وضع الحصىٰ في ثوب الإحرام وعقده بالخيط.
مسألة 159: لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس، بل يستحبّ أيضاً للحائض والنفساء غسل الإحرام.
مسألة 160: إذا لبس المحرم بعد الإحرام قميصاً وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من تحت، لكن لو أحرم في القميص فلايجب شقّه، ويمكنه أن ينزعه من الأسفل ولبس ثوبي الإحرام، وإحرامه صحيح في الحالتين.