67أيضاً كذلك.
مسألة 147: الأحوط وجوباً أن لايكون لباس المرأة من الحرير الخالص، بل الأحوط لها عدم لبس ثوب الحرير إلى آخر الإحرام.
مسألة 148: ماذكر من ثوبي الإحرام مختصّ بالرجال، والأحوط وجوباً على المرأة أن تلبس ثوبي الإحرام مع النيّة والتلبية.
مسألة 149: الأحوط وجوباً تطهير ثوبَي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا في حال الإحرام أثناء العمل أو في غيره. ولايجب تطهير البدن في حال الإحرام وبعده. نعم، يستحبّ ذلك.
مسألة 150: إذا لم يطهّر المحرم ثوبي الإحرام أو بدنه فلا كفّارة عليه ولايبطل إحرامه.
مسألة 151: الأحوط أن لايكون ثوب الإحرام من الجلود، ولكن يجوز إذا صدق عليه الثوب.
مسألة 152: لايشترط أن يكون ثوب الإحرام منسوجاً فيصحّ إذا كان مثل اللبد مع صدق الثوب عليه.