22واجب أو فعل حرام، فهنا يجب أن تلحظ الأهمّية، فإذا كان الحج أهمّ وجب وإلّا فيجب عليه عدم الذهاب إلى الحج. ولو ذهب فارتكب حراماً أو ترك واجباً فقد عصى ولكنّ حجّه صحيح.
مسألة 32: لو اعتقد عدم الاستطاعة فقصد الحج المستحبّ، ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً فحجّه لايجزئ عن حجّة الإسلام، إلّاإذا كان قصد التكليف الفعلي واشتبه في تطبيقه على الحج المندوب.
مسألة 33: لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له:
«حجّ وعليّ نفقتك» فقد وجب عليه الحج، ويسمىٰ هذا الحج بالحج البذلي، ولايشترط في هذا الحج الرجوع إلى الكفاية المعتبر في سائر الموارد. نعم، يعتبر فيه أن لايكون قبول البذل والذهاب إلى الحج موجباً لاختلال اُمور معاشه.
مسألة 34: لو وهب أحدٌ مالاً كافياً للحج وكانت الهبة من أجل الحج وجب على الموهوب له القبول والذهاب إلى الحج كذلك إذا قال الواهب: «أنت مخيّر بين