21الكتب بواسطة الكتب الموقوفة وأمثالها ممّا هو غير معرّض للفقدان والزوال، وكانت الاستفادة منها مناسبة لشأنه ولاتؤدّي إلى وقوعه في الحرج، وكان بيعه للكتب التي يمتلكها محقّقاً للاستطاعة، فهو مستطيع ويجب عليه الحج.
مسألة 29: لوشك في أنّ ما لديه بمقدار الاستطاعة أم لا، فالأحوط وجوباً أن يحقّق، ولافرق في وجوب التحقيق بين كونه جاهلاً بمقدار ماله أو مقدار نفقات الحج.
مسألة 30: لو نذر زيارة كربلاء المقدّسة أو سائر العتبات المقدّسة في يوم عرفة فنذره صحيح، لكن لو كان مستطيعاً أو استطاع بعد النذر فيجب عليه الحج، والنذر لايمنع عن الحج. ولو لم يذهب استقرّ في ذمّته الحج، ويجب أن يعمل بنذره. ولو ذهب للحجّ لم تجب عليه كفّارة الحنث، لكن لو لم يذهب للحج ولم يعمل بالنذر وجبت عليه كفّارة النذر.
مسألة 31: إذا كان السفر إلى الحج موجباً لترك