34
[. . .] بلده كذا تعتبر قدرته على الآلات و الأوعية التي يحتاج اليها كالغرائر و نحوها وأوعية الماء من القرَب و غيرها، و جميع ما يحتاج إليه كالسفرة و شبهها؛ لأنّه ممّا لايستغنى عنه فأشبَه علف البهايم. و نحوه كلام غيره.
والوجه فيه: دخوله تحت قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: ما يحّج به. و ما دلّ على نفي العسر و الحرج، فتدبّر كما لاإشكال في أنّه يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله قوةً و ضعفاً، كما صرّح به غير واحد، لعموم دليل نفي العسر و الحرج، فلو تعسّر عليه الركوب على الراحلة الخاصة لضعفه يعتبر في استطاعته و وجوب الحج عليه أن يكون واجداً لما لايكون الركوب عليه عسراً إمّا عيناً أو قيمةً.
إنّما الكلام والاشكال في أنّه هل يعتبر أن تكون الراحلة مناسبة لحاله ضعةً و شرفاً أم لا؟ صريح التذكرة ذلك.
قال: فيعتبر في حق الرفيع زيادة على ما يحتاج اليه ممّا يناسبه.
وهو الظاهر اتمن الشرائع و القواعد.
وفي الشرائع: والمراد بالراحلة راحلة مثله. و كذا عن القواعد.
وعن كشف اللثام و الدروس التصريح بعم ملاحظة الشرف.
وعن المدارك جعله الأصح.
و استدلّ للثاني في محكي كشف اللثام بعمومالآية و الأخبار، و خصوص قول الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير: من عرض عليه الحج فأستحيي و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممّن يستطيع الحج 1.
و نحوه أخبار اُخر، و بأنّهم عليهم السّلام ركبوا الحمير و الزوامل.
وأيّده بعض المعاصرين بأنّه صرّح في الأخبار بأنّه ما شأنه يستحيي و لو على