33
[. . .] وعليه فيجب الحجّ في هذه الصورة وإن كان الشراء بأكثر من ثمن المثل، فمقتضى القاعدة هو عدم وجوب الحجّ؛ لعموم حديث لاضرر لكون الشراء أو الاستيجار بأكثر من ثمن المثل ضرراً مالياً اتّفاقاً؛ إلاّ أنّ مقتضى عموم العلّة المنصوصة المشار اليها هو الوجوب.
المورد الثاني: ما إذا كان مضرّاً بحاله على وجه يكون حرجاً عليه، فالظاهر سقوط وجوب الحج لالأدلّة نفي الضرر، بل لقاعدة نفي العسر و الحرج.
ولو كان مضرّاً بحاله في المال فهل يسقط الوجوب أم لا؟ وجهان، بل قولان، يشهد للأول: عمومما دلّ على نفي العسر و الحرج.
واستدلّ للثاني بعدم العلم بالبقاء الى وقته، و بإمكان حصول مال له على تقدير البقاء.
ولكن يرد عليهما: أنّ استصحاب البقاء و عدم حصول مال آخر يقتضي كون المورد مشمولاً لعمومما دلّ على رفع الحرج.
فتحصل أنّ ما أفاده المصنف -ره- في التذكرة و التحرير هو الأقوى.
ومنه يظهر حكم ما لو لم يكن له عين الزاد و الراحلة وكان له أموال اُخر و لم يمكن بيعها بثمن المثل، فإنّه يجري فيه ما ذكرناه من التفصيل، كما لايخفى.
[مسألة 4:] هل يلاحظ الشرف بالنسبة الى الراحلة؟
مسألة 4: لااشكال في أنّ المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج اليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوّةً و ضعفاً، و زمانه حرّاً و برداً، و شأنه شرفاً وضعة.
وفي التذكرة: كما يعتبر قدرته على المطعوم و المشروب و التمكن من حمله من