172
[. . .] الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل، بل صحيح محمد بن مسلم منها كالصريح في ذلك -الى أنّ قال- و دعوى ظهور صحيح الحلبي و خبر ابن أبي حمزة في العموم، و كذا صحيح ابن سنان ممنوعة، كدعوى أنّ القول بعدم الوجوب فيه إحداث قول ثالث. انتهى.
ونظره في ذلك التعريض على صاحب الحدائق -ره- حيث قال: السادسة: ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة، و مثلها رواية علي بن أبي حمزة تناول المانع الموجب للاستنابة لما لو كان خلقياً أو عارضيّاً انتهى.
أقول: أكثر أخبار الباب وإن كانت في المرض العارض إلاّ أنّ إنكار إطلاق صحيح الحلبي و خبر علي بن حمزة مكابرة.
ودعوى الانصراف ممنوعة.
وأضعف منهما: دعوى لزوم الاقتصار على المتيقّن؛ إذ مع وجود الإِطلاق لايلزم ذلك.
وأضعف من الكلّ دعوى حمل إطلاقهما على المقيّد بقرينة سائر النصوص؛ إذ لايحمل المطلق على المقيد في المثبتين، فإذاً الأظهر هو التعميم.
[الجهة الرابعة:] إجزاء حجّ النائب عن المنوب عنه
الجهة الرابعة: لو ارتفع العذر بعد ما حجّّ النائب، فهل يجب عليه الإِتيان به كما هو المشهور، بل في المستند من غير خلاف صريح منهم أجده، بل قيل: كاد أن يكون إجماعاً. انتهى.
و ظاهر التذكرة و المنتهى الإِجماع عليه.
وفي العروة: و لكن الأقوى عدم الوجوب. و تبعه جمع.