5فراغ البال، وأستجلي الحقيقة من روافدها الشرعية وأدلّتها المعتبرة، -كما حصل للعلاّمة الحلّي قدس سره في حكمه بردم بئر داره، ثمّ الفحص عن أدلّة اعتصام ماء البئر، وفي النهاية أفتى بالإعتصام خلافاً لجميع من كانوا قبله- فانتبهت إلى أنّ مثل هذه الأضاحي ليست مجزية لوظيفة الحج، وعلى الحجّاج الإجتناب عنها والاحتياط بالإتيان بها في أيام ذي الحجّة في أوطانهم، أو مكان آخر.
ولهذا عزمت على بيان ما ثبت لي من الدليل علي هذه الفتوى مع أداء التكريم والاحترام لجميع المراجع والفقهاء العظام في فتاواهم، كيما ينفتح بذلك للباحثين باب بحث أكثر وفحص أبلغ حول هذه المسألة المهمّة.
المحور الأصلي في المسألة
وقبل كلّ شيء لابدّ أن نعلم أنّ لمسألة الأضحية في زماننا هذا أربع حالات:
1- إذا أمكن إيقاع الذبح في منى (أو في المذابح الموجودة اليوم مع عدم التمكن منه في منى) وصرف لحوم الأضاحي في مصارفها بحيث لايلزم الإتلاف والدفن والإحراق، فلا اشكال في تقدّمه على أيّ شيء آخر.
2- إذا لم يوجد المستحقّون في منى، ولكن يمكن نقل اللحوم إلى خارج منى، أو إلى خارج المملكة السعودية بتجفيف اللحم، أو استخدام إحدى الوسائل الحديثة لحفظه وتعبئته في علب تدرأ عنه الفساد، ثمّ صرفه للمستحقّين، يجب الذبح أيضاً في منى، ثمّ النقل إلى خارجها.
3- إذا لم يمكن نقل اللحوم إلى خارج منى أو خارج الحجاز، وأمكن