6الذبح في مكان آخر داخل مكّة أو داخل الحرم وصرف اللحوم في مصارفها، وجب الذبح في ذلك المكان على الاحتياط اللازم.
4- إذا استعصت الحالات الثلاثة السابقة، بحيث لم يبق أمامنا إلا الإتلاف أو الإحراق، يمكن القول بسقوط وجوب الذبح (لأنّ الواجب ليس مجرد إراقة الدم، بل مشروط في الكتاب والسنّة بصرفها في مصارفها، وحيث لايمكن تحصيل الشرط يسقط المشروط، كما سيأتي تفصيلاً) .
ولكن الأحوط وجوباً عزل ثمنها، ثمّ الإتيان بسائر المناسك، ثمّ الذبح في الوطن أو محل آخر بعد الرجوع في شهر ذي الحجة، والأولى في صورة الإمكان، التنسيق والاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطنلكي يقع الذبح والصرف في نفس اليوموالتقصير بعده (لكن هذا ليس بواجب لأنّه يوجب العسر والحرج على كثير من الحجاج) .
والدليل على ذلك امور أربعة: