11
القول في الجماع و أخواته
قد حرّم الكتاب في الحج الرفث
فاجتنب النساء إذ ذاك خبث
ولا يمسّ محرم بشهوة
محرّمة وغيرها من نسوة
وليس للتقبيل من مساغ
وحكمة الترك إلى الفراغ
ولا يصّح العقد ممّن عقدا
عليه قولا حرمت مؤبدا
ولا له بشهوة أن ينظرا
لغيره في الحج بِئسَ ما اشترى
وان على عقد النكاح شهدا
فليس غير الحلّ وقت للأدى
ولا له يشهد عقد لا ولا
يقيم ما بالحلّ قد تحملا
وحرّم التحليل والقبول
من محرم ان سبق التحليل
ويسقط المهر إذا لم ينكرا
بانّ ذاك العقد إحراما جرى
وان هما تخالفا فقدم
مقالة النافي نكاح الحرم
والزوج بالإحرام ان كان اقرّ
وانكرت فارقها ولا مفرّ
وقيل ان كان محلّا وشهد
أداه في الإحرام والقول اعتمد
وجاز للمحرم ان يوكّلا
على الزواج بعد ما تحللا
وان يكن ذاك الوكيل محرما
فقيل لا بأس وقيل حرما
ويشتري الإماء مطلقاً وان
نوى التَّسري والخلاف ما قمن
وجاز ان يفارق الزوجة في
طلاق أو فسخ بلا توقّف
وتكره الخطبة في الإحرام
كراهة الساعي إلى الأعلام
القول في الفسوق
في محكم الذكر نهى تعالى
في الحج لا فسوق لا جدالا
والكذب والفسوق فيما وردا
فمطلقاً يحرم لا مقيّدا
وخصّه البعض بما يفطّر
والسّلف الماضي لذاك أنكروا
واجتنب السباب والمفاخرة
واترك قبيح القول والمشاجرة
والنصّ بالمنع عن الكلّ وفا
من الفسوق عَدّة فيه كفى
وهو على الأظهر ليس يفسد
للحج والإحرام فيما اجدُ
القول في الجدال
وقول لا واللّه أو قول بلى
واللّه إحراماً جدالاً جعلا
وكلّ من كرّر بالله القسم
مثلثّاً في حجّه يهرق دما
وعممّ الحكم للفظ قد قَصَد
به إلهُ قسماً ولا تزد
واحتط بمفهوم الجدال واعتبر
لكلّ معنى في نصوصه ذكر
من مطلق اليمين والمخاصمة
واللّغو والبهتان والمنادمة
وكلّما يهمل فيه العمل
فالاخذ بالأحوط جزما أمثل
ويشمل الحكم اللغات مطلقاً
ان صدق الجدال أو تحققا
وصر إلى صحيحة ابن خالد
كم انطوى فيها من الفوائد