12
وتاب واستغفر مهما جادلا
كذباً وصدقا عالماً أو جاهلا
وليس يغني ذا عن الكّفارة
لقادر تأتي له الإشارة
القول في قتل هوام البدن
وحرّموا قتل هوام البدن
وهو على إطلاقه غير سني
والحضر في القملة للنص استقر
وغيره قيل به وما اشتهر
ومثله لو كمنت في ثوبه
وترك قتل كلها أولى به
والقتل بالتسبيب لم يحلّل
من زيبق وغيره في الأمثل
ونقلها من موضع لآخر
من جسد المحرم غير ضائر
القول في جملة مما يحرم
وقصّ الأظفار ولبس الخاتم
لزينة فيه من الجرائم
وللنسا ما جز للتجّمل
محرمة ان تتحلى بالحلّى
وجاز في الخاتم للذكور
اللبس للسنة في الماثور
وفي اعتياد واضطرار حلاّ
ان تتحلّى قبل ان تحِلا
القول في حرمة الأدهان
والأدّهان مطلقا للمحرم
مطيّبا أولى من المحرّم
وكلّ دهن عنده مطيّب
قيل ففي إحرامه يجتنب
وقبله يحرم مهما علما
بطبيبه يبقى إلى أن يحرما
القول في حرمة الحلق و إزالة الشعر
لاٰ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ولا تزل
حال اختيار شعره ما لم تحل
وفي اضطرار ساغ إحراماً إذا
تلوت من كان به منكم أذى
وتلزم الفدية في المضطر
بقطعة من ألمٍ أو ضرّ
ومنه ما جواز نزعه ثبت
ممّا على الحاجب والعين نبت
وليس ما بين الفدا والإثم
في الشرع من تلازم في الحكم
القول في قطع الحشيش وغيره في الحرم
إيّاك ان تعضد نبتاً محترم
أنبته الصانع في حمى الحرم
وليس للمحرم نزعه ولا
جذّ حشيش لا ولا له الخلا
وهو اختياراً اَثم ويعتدي
ان نزع اليابس والعود النديّ
و نزع ما في ملكه من الشجر
جاز و ما يغرس منه يغتفر
و كلّما في خبر الثمار
يحلّ من فواكه الأشجار
وجاز في الأذخر والمحالة
وفي عصى ساق بها جماله
والرعي في الحشيش للمرحول
لا بأس في المقبول من جميل
وأحكم على الأنثى بحكم الذكر
في كلّ ما فات بقول الأكثر
القول في مكروهات الإحرام
يكره في مسكي ثوب يَتَّزِر
بلا احتياج محرماً أو يعتجر
واستكره المعلّم المخططا
لبساً دثاراً وافتراشاً وغطا
والكحل بالفاحم للمرأة
ووجهها تنظر في المرآة
وفعل ما زان من الخضاب
محرمةً يكره كالنقاب
وكلّ ثوب وسخ أو خلق
وثوب مَنْ بخسٍ لا يتقى
والنزع للدّما اختيارا كرها
ممّا لها يعتاد أم من غيرها
القول فيما يختص بالرّجل
وحرمة المدّرع المزَرّر
خصّت بثوب محرم من ذكر
كذا السّراويل وحكما في القبا
بل مطلق المخيط ان يجتنبا
وغير ما خيط وكان قد نسج
ان صدق الاسم به الحكم يلج
والعقد للهميان أو للمنطقة
اجز ففيه رخصة محققة
وعمة البطن كذا العصابة
في القرح للمحرم ان أصابه
وكلّما يستر ظهر القدم
من نعل أو جورب خف حرميّ
وستر بعض الظهر قيل يحرم
ولا اراه واجباً يلتزم
وتستباح الكلّ للضرورة
يترك منها لازماً مقدوره
القول في حرمة ستر رأس الرجل
وليكشف الرأس منيباً خاضعا
لله في إحرامه تواضعا
والستر للبعض كستر الكلّ
فمطلقا يحرم قبل الحلّ
كذا بشيء ستره لم يعتد
كالثوب والطين وجازَ باليد
وحرّم التلبيد واحتط بالفدا
لمحرم تعمّدا تلّبدا
وشاع نفي الباس في العصام
بلا اضطرار زمن الإحرام
وأحكم على الأذن بحكم الرأس
وقيل ما في سترها من باس
وجاز ستر وجهه عكس النساء
ولا يجز في الماء ان يرتمسا
ولا له يرمس رأسه فقط
وما سوى الماء على هذا النمط