10
ولم يزل ملبّياً أو يمسي
في عرفات لزوال الشمس
والجهر إلا للنّساء يندب
والقطع مندوب وعندي يجب
القول في تروك الحرم
واعتض عن الطيب بترب الحرم
من نشره يرتاح قلب المحرم
ولا تضمخ محرماً بالطّيب
واعزله عن ماكول أو مشروب
ولا تراعي عبقاً مخصوصاً
وان يكن تعداده منصوصا
وليس للكافر من سبيل
منه لميت ثانى التغسيل
واقبض على انفك ان خفت الأذى
من عطر فاح أو من نشر شذا
وانهج إلى شمّ الرياحين فقد
ابيح والنصّ بهاتيك ورد
واستثنِ من مسَّموم أو منشوق
ما ضمّخ الكعبة من خلوق
وشمّه بين الصّفا والمروه
في السّوق حلّ جايز للاسوه
ولينه عن مشتبه لم يعلم
أمِن حَلال ذاك أم محرّم
وكلّف المحل بالغسل إذا
أصابه مطلق طيب أو شذا
وإن أراد أجرة على العمل
بالمثل لاما زاد للغسل بذل
القول في قتل الصيد
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
برّا وصيد البحر ليس يحرمُ
ولا تدلّن عليه أحدا
ولو محلاً ان من دلّ فدا
بلفظ أو مكتوب أو إشارة
أو بسلاح محرم إِعاره
ولا ينصب شركاً أو فخ
ولا بما ضاهاهما في السنخ
ولا بما يمسك فيه الممتنع
من أي شيء كان فالكلّ منع
ويلزم الفداء ان غشي الدبا
برجله أو خف ما قد ركبا
والحضر في الفرخ أتى والبيض
مكتسياً أو نازعاً للقبض
وقتلّ ما دبّ على وجه الثرى
محرما أو لا له الحكم سرى
وحرمة الوحشي ما لو قتلا
ثابتة فيه وان تأهّلا
والطير ما زف وما رفّ معاً
متى غدا من اصله ممتنعا
وجوّزوا رمي غراب وحدا
من غارب الناقة من دون فدا
وقتل ما فيه على النفس خطر
لمحرم ساغ إذا ظن الضرر
ومن بماله الفدا المنع حصر
لا غيره خالف ما قد اشتهر
ومحرم ذكّى مصيداً وذبح
محّرماً فميتة على الاصحّ
ولا يحلّ لمحلّ أبدا
تقية بحلّه ما وردا
ويلحق الميتة في الأحكام
باسرها المذبوح في الإحرام
وحكم مضطّر لكلّ منهما
في الأوفق التخيير ما بينهما
وقدّم الصّيد فذاك الأرجح
فقد أتى يأكل ممّا يذبح