175كما تقدم القول بذلك، مثل الطيب و الزينة و لكنه يبقى من الستر و الكتمان على مثل ما كان عليه إلى أن يطلق ذلك له، و مثل قوله أن يبقى من أظفاره و من شعره ليوم محله من الحج، و ذلك مثله فى الباطن أن هذا البالغ لا يكشف الباطن لغيره حتى يبلغ إلى حد الإطلاق فى الدعوة، و مثل ذلك مثل الإحلال من الحج بمنى، و سيأتى ذكره، و يتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه: و من أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج، قال و قد روى عن على بن الحسين عليه السلام أنه أفرد الحج مرة فلما نزل بذى طوى أخذ طريق الثنية إلى منى و لم يدخل مكة، قال و من أفرد العمرة طاف و سعى كما ذكرنا و حل و انصرف متى شاء، فهذا هو الواجب لمن أفرد الحج أو أفرد العمرة فى الظاهر و قد تقدم القول بذلك و أنه جائز، و إن كان الأفضل و المستحب لمن كان من غير الحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء ذلك و ذكر فيما تقدم، و إنما فعل على ابن الحسين عليه السلام ما ذكره عنه الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه من إفراد الحج ليعلم الناس أن ذلك يجوز فعله و اللّه أعلم، أو يكون الوقت قد ضاق عليه فلم يمكنه دخول مكة خوفا من فوات الحج، و اللّه أعلم لأى ذلك أو غيره أفرد حجه، و لم يكن ليفرد الحج و الفضل فى التمتع بالعمرة إليه إلا لعلة أوجبت ذلك، و تأويل ذلك ما قد تقدم القول به أن مثل إفراد الحج فى الباطن مثل قصد إمام الزمان وحده إذا لم يكن بعد أقام حجته أو كان نائيا عنه، و مثل التمتع بالعمرة إلى الحج مثل القصد إلى الإمام و الحجة معا إذا كانا بموضع واحد، و مثل العمرة المفردة مثل القصد إلى حجة الزمان وحده إذا كان مفردا عن إمام الزمان، و يتلو ذلك ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية: من ساق الهدى فليبدأ بعد الإحرام بتقليده و إشعاره و تجليله و سوقه، فإذا انتهى إلى البيداء أهل بالتلبية هذا هو الواجب فى الظاهر على من ساق الهدى فى حج و عمرة أن يقلده بقلادة و يعلق فيها نعلا قد صلى فيها، فإن ضلت عن صاحبها عرفها بنعله و إن وجدت ضالة علم أنها هدى، و الإشعار أن يطعن فى سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها، و التجليل أن يجللها بثوب فهذا هو التقليد و الإشعار و التجليل فى الظاهر للهدى إذا سبق فى حج و عمرة و كذلك جاء فى كتاب دعائم الإسلام القول بما ذكرناه