168فإنه أزين لكن» ، و كذلك المحرم فى الظاهر لا يقص أظفاره، و معنى ذلك أنه لا يظهر شيئا من علم باطن الشريعة الذى سمعه حتى يخرج من حد الإحرام كما يكون كذلك المحرم فى الظاهر، و كذلك لا يأخذ المحرم فى الظاهر شار به و لا ينتف إبطه و لا يستحد مادام محرما، و مثل ذلك فى الباطن أن المحرم فى الباطن لا يكشف لغيره شيئا من علم باطن الشريعة لأن مثل حلق ذلك الشعر مثل تجريد الظاهر الذى لا يعتقد له باطن من الظاهر الذى له باطن كما تقدم القول بذلك، و حد الشارب طرف الشفة العليا فما خرج عن طرفها كان مثله مثل ما خرج عن حد لحم الأصابع من الأظفار يقص كما يقص الظفر، و ما خرج من الإبط من الشعر ينتف و ما ستر العانة من الشعر يحلق، فهذه هى السنة فى ذلك و الواجب فيه فى الظاهر، و مثله فى الباطن كشف الظاهر عن باطن التأويل من أطلق له ذلك، فأما المحرم فى الباطن فممنوع من ذلك كما ذكرنا و كما أن المحرم فى الظاهر ممنوع من مثله فى الظاهر على ما تقدم القول به.
و يتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال: من أراد الإحرام فليصل و ليحرم بعقب صلواته إن كان فى وقت صلاة مكتوبة صلاها و يتنفّل ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها و أحرم، و إن لم يكن فى وقت صلاة صلى تطوعا و أحرم، و لا ينبغى أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر، و لا شىء على من أحرم و لم يصل إلا أنه قد ترك الفضل فهذا فى الظاهر هو الواجب و الذى يؤمر به من أراد الإحرام للحج أن يصلى ثم يحرم، فإن أحرم بغير صلاة فقد ترك السنة و ما فيه الفضل، و مثل ذلك فى التأويل ما قد تقدم القول به من أن الصلاة فى الظاهر مثلها مثل دعوة الحق، و أن الحج فى الظاهر مثله فى الباطن مثل القصد إلى إمام الزمان للكون معه و الدخول فى جملة أوليائه و الأخذ عنه، فمن أراد ذلك كان الذى ينبغى أن يدخل أولا فى دعوته و يستجيب لداعيه و يتقلد عهده إن لم يكن كان دعى، و ذلك مثل الصلاة الفريضة و إن كان قد دعى و لم يتصل بإمامه اتصال معرفة أعاد الدخول فى الدعوة و ذلك مثل الصلاة النافلة، فإن جهل ذلك أو لم يقدر عليه قصد إمام زمانه و دخل بعد ذلك فى دعوته، كما يكون من ترك الصلاة فى الظاهر قبل الإحرام