169للحج الظاهر لا بد له أن يصلى بعد ذلك و من فعل ذلك فقد ترك ما فيه الفضل من الدخول أولا فى دعوة الحق كما يكون ذلك فى الظاهر لا يعدوه.
و يتلو ذلك من كتاب الدعائم ما جاء عن الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال: و إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيته و تكلم بما يحرم له من حج و عمرة أو حج مفردا و عمرة مفردة يقول اللهم إنى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، أو يقول اللهم إنى أريد أن أقرن الحج بالعمرة إن كان معه هدى، و يقول اللهم إنى أريد الحج إن كان مفردا للحج أو يقول اللهم إنى أريد العمرة إن كان معتمرا على كتابك و سنة نبيك، اللهم و محلى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت على، اللهم فأعنى على ذلك و يسره لى و تقبله منى، ثم يدعو بما أحب من الدعاء، و إن نوى ما يريد فعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أحزاه، فهذا هو الذى يؤمر به من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما معا فى ظاهر الأمر، و تأويل ذلك فى الباطن أن الحج كما تقدم القول بذلك تأويله فى الباطن القصد إلى إمام الزمان، و العمرة تأويلها القصد إلى الحجة و هو ولى عهد إمام الزمان إذا هو أقامه، فالحج المفرد قصد إمام الزمان إن لم يكن بعد أقام حجته أو كان الحجة بغير حضرته، و العمر المفردة قصد الحجة إذا كان بغير حضرة الإمام و جمعهما قصد الإمام و الحجة إذا كان بموضع المقصد معا، و سيأتى شرح هذا مستقصى عند ذكر الحج و العمرة و العمل فيهما فيما بعد إن شاء اللّه، و الذى جاء فى هذا الفصل من عقد النية على ذلك بحسب ما ينويه من أراد ذلك فى الظاهر فهو الواجب لأن الأعمال لا تجزى إلا بنية، و قد تقدم القول بذلك و ما جاء فيه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من قوله: الأعمال بالنيات، و ما أوجب ذلك بشرح تام و تأويل ذلك ما تقدم القول أيضا به من أن مثل النية فى الباطن مثل الولاية، كذلك الولاية أيضا لا يقبل عمل إلا بها، و كذلك من قصد إمام زمانه لم يجز له أن يقصده إلا و هو يعتقد ولايته و ينوى أن ذلك للّه جل ذكره، و لا يبتغى به غير ذلك، و إن هو قصده غير معتقد لولايته أو لا ينوى بها ما عند ربه لم ينفعه القصد كما لا ينفع العمل بغير نية، و كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه» ، و إن نوى ذلك و لفظ به فحسن و إن نواه و لم يلفظ به أجزته نيته، و إن لفظ به و لم ينوه لم يجزه.