50أو كلتيهما بالمباشرة.
(مسألة 118) : اذا آجر نفسه للحج في سنة
معينة
لم يجز له التأخير و لا التقديم، و لكنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه، و لا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر.
(مسألة 119) : اذا صدّ الأجير، أو أحصر
فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال
كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، و يأتي بيان ذلك انشاء اللّه تعالى و انفسخت الاجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، و يبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
(مسألة 120) : اذا أتى النائب بما يوجب
الكفارة فهي من ماله،
سواء كانت النيابة باجارة او بتبرع.
(مسألة 121) : اذا استأجره للحج باجرة
معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه
لم يجب على المستأجر تتميمها كما انها اذا زادت عنها لم يكن