49داخلة في الاجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
(مسألة 116) : اذا استأجر للحج البلدي، و لم
يعين الطريق،
كان الأجير مخيرا في ذلك، و إذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره، فان عدل و اتى بالأعمال، فان كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة، و كان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع إلى أجرة المثل و ان كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ ايضا، فان لم يسفخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله، و يسقط بمقدار مخالفته.
(مسألة 117) : اذا آجر نفسه للحج عن شخص
مباشرة في سنة معينة
لم تصح اجارة عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة ايضا، و تصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد احدى الاجارتين