51له استرداد الزائد.
7
(مسألة 122) : اذا استأجره للحج الواجب
أو المندوب فافسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
وجب عليه اتمامه و اجزا المنوب عنه، و عليه الحج من قابل و كفارة بدنة و الظاهر انه يستحق الأجرة، و إن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، و تجري الاحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة
(مسألة 123) : الأجير و ان كان يملك
الأجرة بالعقد، و لكن لا يجب تسليمها اليه إلا بعد
العمل
اذا لم يشترط التعجيل، و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، و ذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك. فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج، أو الاتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة.
(مسألة 124) : اذا آجر نفسه للحج فليس له
أن يستأجر غيره
إلا مع اذن المستأجر.