52
(مسألة 125) : اذا استأجر شخصا لحج التمتع
مع سعة الوقت،
و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد، و أتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الاجارة على نفس الأعمال. نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
(مسألة 126) : لا بأس بنيابة شخص عن
جماعة في الحج المندوب،
و اما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد. إلا اذا كان وجوبه عليهما او عليهم على نحو الشركة، كما اذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.
(مسألة 127) : لا بأس بنيابة جماعة في عام
واحد عن شخص واحد ميت، او حي،
تبرعا أو