48بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام الا من ادنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، و الرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
(مسألة 114) : اذا مات النائب قبل أن
يحرم
لم تبرا ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه. و ان مات بعد الاحرام أجزأ عنه و ان كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، و لا فرق في ذلك بين حجة الاسلام و غيرها، و لا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع
(مسألة 115) : اذا مات الأجير بعد الاحرام
استحق تمام الأجرة،
إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، و اما إذا كان اجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، و ان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا نعم إذا كانت المقدمات