47مباشرة على ما تقدم و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت باجارة، أو تبرع و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا.
(مسألة 111) : يعتبر في صحة النيابة تعيين
المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين،
و لا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
(مسألة 112) : كما تصح النيابة بالتبرع
و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد
و نحو ذلك.
(مسألة 113) : من كان معذورا في ترك بعض
الأعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل
لا يجوز استيجاره،
بل لو تبرع المعذور و ناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره و استنابته و لا بأس لمن دخل مكة