46فتصح نيابة الرجل عن المرأة، و بالعكس
(مسألة 108) : لا بأس باستنابة الصرورة عن
الصرورة و غير الصرورة،
سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة. نعم يكره استنابة الصرورة، و لا سيما إذا كان النائب امرأة و المنوب عنه رجلا، و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا، و لم يتمكن من حجة الاسلام، فان الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة.
(مسألة 109) : يشترط في المنوب عنه الاسلام
فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعا، و كان الوارث مسلما لم يجب عليه استيجار الحج عنه. و الناصب كالكافر، إلا انه يجوز لولده المؤمن ان ينوب عنه في الحج.
(مسألة 110) : لا بأس بالنيابة عن الحي في
الحج المندوب تبرعا كان أو باجارة،
و كذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل