45أو غافلا عنه و هذا الشرط شرط في صحة الاجارة لا في صحة حج النائب، فلو حجو الحالة هذه- برئت ذمة المنوب عنه، و لكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل.
(مسألة 104) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب
عنه احراز عمل النائب، و الاتيان به صحيحا،
فلا بد من معرفته باعمال الحج و احكامه، و ان كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، كما لابد من الوثوق به، و ان لم يكن عادلا.
(مسألة 105) : لا بأس بنيابة المملوك عن
الحر.
إذا كان باذن مولاه.
(مسألة 106) : لا بأس بالنيابة عن الصبي
المميز،
كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه اذا استقر عليه الحج في حال افاقته و مات مجنونا.
(مسألة 107) : لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه،