35جدا، و التزم الوارث بادائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
(مسألة 77) : من مات و عليه حجة الاسلام
و لم تكن تركته وافية بمصارفها
وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة ان كان عليه شيء من ذلك و إلا فهي للورثة، و لا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.
(مسألة 78) : من مات و عليه حجة الاسلام
لا يجب الاستيجار عنه من البلد،
بل يكفى الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت الى مكة ان أمكن و الا فمن الأقرب فالأقرب، و الأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصفار من الورثة.
(مسألة 79) : من مات و عليه حجة الاسلام
تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته،
فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم