34
(مسألة 74) : من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة، و احتمل ان الورثة
لا يؤدونها ان ردّ المال اليهم
وجب عليه ان يحجّ بها عنه. فاذا زاد المال من أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة، و لا فرق بين ان يحج الودعي بنفسه، أو يستأجر شخصا آخر، و يلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو اجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
(مسألة 75) : من مات و عليه حجة الاسلام،
و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة،
فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما و ان كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين .
(مسألة 76) : من مات و عليه حجة الاسلام
لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج
سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة ام لم يكن مستغرقا على الأحوط. نعم إذا كانت التركة واسعة