193
احكام المحصور
(مسألة 447) : المحصور هو الممنوع عن الحج
أو العمرة
بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام.
(مسألة 448) : المحصور ان كان محصورا في
عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا و يواعد أصحابه
ان يذبحوه أو ينحروه في وقت معين
فاذا جاء الوقت تحلل في مكانه و يجوز له خاصة ان يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل، و تحلل المحصور في العمرة المفردة انما هو من غير النساء و اما منها فلا تحلل منها الا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد افاقته، و ان كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم الا انه يتحلل حتى من النساء، و ان كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم و الاحوط انه لا يتحلل عن النساء حتى يطوف و يسعى و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج او عمرة.