192
(مسألة 442) : اذا صدّ عن الرجوع إلى منى
للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه
و يستنيب للرمي أن امكنه في سنته و إلا ففي القابل على الأحوط و لا يجرى عليه حكم المصدود.
(مسألة 443) : من تعذر عليه المضي في حجه
لمانع من الموانع غير الصد و الحصر
فالأحوط ان يتحلل في مكانه بالذبح.
(مسألة 444) : لا فرق في الهدي المذكور
بين ان يكون بدنة او بقرة أو شاة
و لو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله و هو الصيام على الأحوط.
(مسألة 445) : من افسد حجه ثم صدّ هل
يجري عليه حكم الصد ام لا
وجهان الظاهر هو الاول و لكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي.
(مسألة 446) : من ساق هديا معه ثم صدّ
كفى ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر.