194
(مسألة 449) : اذا أحصر و بعث بهديه و بعد
ذلك خفّ المرض
فان ظن أو احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاقو حينئذفان ادرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصةحسب ما تقدمفقد ادرك الحج، و إلا فان لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه الى العمرة المفردة ، و ان ذبح عنه تحلل من غير النساء و وجب عليه الاتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط.
(مسألة 450) : اذا احصر عن مناسك منى او
احصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين
فالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم اذا كان الحصر من الطواف و السعى بعد دخول مكة فلا اشكال و لا خلاف في ان وظيفته الاستنابه.