182أو التقصير.
طواف النساء
الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج
طواف النساء و صلاته.
و هما و إن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهماو لو عمدا- لا يوجب فساد الحج.
(مسألة 417) : كما يجب طواف النساء على
الرجال يجب على النساء،
فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.
(مسألة 418) : طواف النساء و صلاته كطواف
الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط.
(مسألة 419) : من لم يتمكن من طواف
النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف