181بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال منى الى حيث أراد.
(مسألة 414) : من طرأ عليه العذر فلم
يتمكن من الطواف
كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.
(مسألة 415) : إذا طاف المتمتع و صلى و سعى
حل له الطيب
و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعيه و لكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط و ان كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.
(مسألة 416) : من كان يجوز له تقديم الطواف
و السعي إذا قدمهما على الوقوفين
لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق