169
2-الذبح أو النحر فى منى
و هو الخامس من واجبات حج التمتع
و يعتبر فيه قصد القربة و الايقاع في النهار و لا يجزيه الذبح أو النحر في الليل و ان كان جاهلا، نعم يجوز للخائف الذبح و النحر في الليل و يجب الاتيان به بعد الرمي و لكن لو قدّمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح و لم يحتج إلى الاعادة و يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى و إن لم يمكن ذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح و جعله في وادي محسّر فان تمكن المكلف من التأخير و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر و احلّ بذلك و أخّر ذبحه أو نحره و ما يترتب عليهما من الطواف و الصلوة و السعي و إلا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك.
(مسألة 382) : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد