170و لكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فاذا تذكر أو علم بعد الطواف و تداركه لم تجب عليه اعادة الطواف و إن كانت الاعادة أحوط و أما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
(مسألة 383) : لا يجزىء هدي واحد إلا عن
شخص واحد.
(مسألة 384) : يجب أن يكون الهدي من
الابل أو البقر، أو الغنم.
و لا يجزىء من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز إلا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و لا يجزىء من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن. و الأحوط أن