144كصلاة الفجر و لكنه مخير في قرائتها بين الجهر و الاخفات و يجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام و الأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام، فان لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب الى المقام على الاحوط هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد إختيارا.
(مسألة 327) : من ترك صلاة الطواف عالما
عامدا بطل حجه
لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها
(مسألة 328) : تجب المبادرة الى الصلاة بعد
الطواف
بمعنى أن لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا.
(مسألة 329) : إذا نسي صلاة الطواف
و ذكرها بعد السعي أتى بها
و لا تجب إعادة السعي بعدها و إن كانت الاعادة أحوط و إذا ذكرها في اثنا السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثم رجع و أتم